إزعاج . دعوى جنائية " انقضاؤها بالتصالح " .
الموجز
جريمة السرقة بالإكراه . لا تنقضي الدعوى الجنائية فيها بالتصالح أو التنازل . النعي على الحكم بخلاف ذلك . غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعب محكمــــــــــــة النقــــــــض الدائرة الجنائيـــة الأربعــــاء (هـ) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي / أحمـــــــــد عبــد الـــودود نـــائب رئيس المحكمـــة وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / إبـراهيـــــــــــــــم عبـد الله و عطيـــه أحمــــد عطيـــــه نــــــــائبي رئيـس الـمحكمـة خـــــــــالد عبد الحميـد و محمــود عاصـــم درويش وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد عصـام . وأمين السر السيد / حازم خيري . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 6 مـن شـوال سنة…

