إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة الواقعة الدعوى" " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱۷۲۱٤ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰٥/۲۸
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.