بنوك " التزام البنك الوكيل " . التزام " أنواع الالتزام " " أوصاف الالتزام " . أوراق تجارية .
الموجز
التزام البنك بتحصيل حقوق العميل لدى الغير الثابتة في مستندات أو أوراق مالية . التزام ببذل عناية . م 704 /2 مدنى .
القاعدة
أن البنك الذى يعهد إليه العميل الذى يتعامل معه بتحصيل حقوقه لدى الغير والثابتة في مستندات أو أوراق ، فإن عليه أن يبذل في ذلك عناية الرجل المعتاد حسبما تنص المادة 704/2 من القانون المدنى .

