استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات".
الموجز
للمحكمة أن تعوّل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها مُعززة لِمَا ساقته من أدلة . عدم إفصاح مأمـور الضبــــط القضائي عن مصدر تحرياته أو وسيلته في التحري . لا يعيبها . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعب محكمــــــــــــة النقــــــــض الدائرة الجنائيـــة الأربعــــاء (هـ) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي / أحمـــــــــد عبــد الـــودود نـــائب رئيس المحكمـــة وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / إبـراهيـــــــــــــــم عبـد الله و عطيـــة أحمــــد عطيـــــة نــــــــائبي رئيـس الـمحكمـة خــــــــــــالد عبد الحميد و محمـود عاصـم درويـش وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد الكاشـف . وأمين السر السيد / حازم خيري . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 4 مـن ذي القعـدة…

