إثبات " شهود". حكم" ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
الموجز
من يقوم بإجراء باطل . لا تقبل منه الشهادة عليه . حد ذلك ؟ تعويل المحكمة على أقوال ضابط الواقعة . صحيح . ما دامت انتهت لصحة إجراءاته .
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعب محكمــــــــــــة النقــــــــض الدائرة الجنائيـــة الأربعــــاء (هـ) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي / أحمـــــــــد عبــد الـــودود نـــائب رئيس المحكمـــة وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / إبـراهيـــــــــــــــم عبـد الله و عطيـــة أحمــــد عطيـــــة نــــــــائبي رئيـس الـمحكمـة خــــــــــــالد عبد الحميد و محمـود عاصـم درويـش وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد الكاشـف . وأمين السر السيد / حازم خيري . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 4 مـن ذي القعـدة…

