الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)شاهد .الطعنرقم ۸ لسنة ۳ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۳۲/۱۱/۱٤الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى۳الموجزشاهد أصم أبكم .جواز الأخذ بشهادته .إدراك المحكمة لمعانى إشارته .موضوعى .القاعدةإن إدراك المحكمة لمعاني إشارات الأبكم أمر موضوعي راجع لعهدتها هي، ولا تعقيب عليها في ذلك.