محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
تقدير أقوال الشهود . موضوعي .
صلة القرابة لا تمنع الشهادة . بشرط اقتناع المحكمة بها .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
تطابق أقوال الشهود غير لازم . يكفي عدم تناقضها مع الدليل الفني. مثال ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة السبت (هـ)-----المؤلفة برئاسة السيد القاضي / عاطـــــف عبد السميع نائب رئيس المحكمــــةوعضوية الســـــــادة القضــــــــــــــاة / د / أحمـــــد عثمــــــان و وائــــــــــل الشيمـــــــــــــي نائبي رئيس المحكمة و يوســـــف عبد الفتـــاح و محمـــــــــد الوكيـــــــل وبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد عبد الله . وأمين السر السيد / سامح عليوة . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 30 من شوال سنة 1444 هـ الموافق 20 من مايو سنة 2023 م .أصدرت الحكم الآتي : في الطعن المقيد بجدول المحكمة…

