عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد ".
الموجز
إعمال المحكمة المادة 32 عقوبات ومعاقبة الطاعن بعقوبة الجريمة الأشد ( إحراز سلاح ناري مششخن بدون ترخيص ) لا يجديه النعي على الحكم بشأن عقوبة الجريمة الأخف ( الاستيلاء على مال عام ).
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة السبت (هـ)-----المؤلفة برئاسة السيد القاضي / عاطـــــف عبد السميع نائب رئيس المحكمــــةوعضوية الســـــــادة القضــــــــــــــاة / د / أحمـــــد عثمــــــان و وائــــــــــل الشيمـــــــــــــي نائبي رئيس المحكمة و يوســـــف عبد الفتـــاح و محمـــــــــد الوكيـــــــل وبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد عبد الله . وأمين السر السيد / سامح عليوة . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 30 من شوال سنة 1444 هـ الموافق 20 من مايو سنة 2023 م .أصدرت الحكم الآتي : في الطعن المقيد بجدول المحكمة…

