شاهد
الموجز
شاهد أصم أبكم .جواز الأخذ بشهادته .إدراك المحكمة لمعانى إشارته .موضوعى .
القاعدة
لا يوجد في القانون ما يحرم على المحكمة الاستشهاد بأقوال شخص ما لمجرد أنه أصم أبكم، وأن طريقته في التعبير ليست هي طريقة النطق باللسان التي هي الطريقة الطبيعية العادية، بل للمحكمة أن تأخذ شهادته على طريقته هو في التعبير، وهي طريقة الإشارات التي اعتاد البكم التعبير بها.

