تأمينات إجتماعية "مكافأة النظام الخاص". عمل "المساواة".
الموجز
استحقاق مكافأة النظام الخاص. شرطه. ارتباط صاحب العمل مع عماله به قبل آخر يوليو سنة 1961 ووجود العامل بالخدمة في 22/ 3/ 1964 . م 89 ق 63 لسنة 1964.
القاعدة
مفاد نص المادة 89 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 أن أصحاب الأعمال الذين كانوا يرتبطون حتى آخر يوليو سنة 1961 بأنظمة معاشات ومكافآت أو ادخار أفضل يلتزمون بقيمة الزيادة بين ما كانوا يتحملونه في تلك الأنظمة ومكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على أساس المادة 73 من قانون العمل وذلك بالنسبة للعاملين لديهم الموجودين بالخدمة في 1964/3/22.
نص الحكم — معاينة
جلسة 2 من مايو سنة 1999 برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري، كمال عبد النبي، سامح مصطفى - نواب رئيس المحكمة، ومحمد نجيب جاد. (118) الطعن رقم 5058 لسنة 62 القضائية (1، 2) شركات "اندماج الشركات". خلف "الخلف العام". عمل "انتقال ملكية المنشأة" "حقوق العمال". (1) اندماج شركة في أخرى. أثره. اعتبار الشركة الدامجة خلفاً عاماً للشركة المندمجة في حدود ما اتفق عليه في عقد الاندماج. (2) انتقال ملكية المنشأة بأي تصرف…

