نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
الموجز
التقرير بالطعن مناط اتصال المحكمة به . إيداع الأسباب فى الميعاد . شرط لقبوله .
التقرير بالطعن وإيداع الأسباب يكونان وحده إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه .
عدم تقديم الطاعن أسباباً لطعنه . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة السبت (هـ) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي / عاطـــــف عبد السميع نائب رئيس المحكمــــة وعضوية الســـــــادة القضــــــــــــــاة / د / أحمـــــد عثمــــــان و وائــــــــــل الشيمـــــــــــــي نائبي رئيس المحكمة ويوســـف عبد الفتـــاح و محمـــــــــد الوكيـــــــل وبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد عبد الله . وأمين السر السيد / سامح عليوة . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم السبت 30 من شوال…

