إصابة خطأ . مسئولية جنائية .
الموجز
تعدد الأخطاء يوجب مساءلة كل من أسهم فيها أياً كان قدر خطئه سواء كان سبباً مباشراً أو غير مباشر .
القاعدة
من المقرر أن تعدد الأخطاء الموجبة لوقوع الحادث يوجب مساءلة كل من أسهم فيها أياً كان قدر الخطأ المنسوب إليه يستوى في ذلك أن يكون سبباً مباشراً أم غير مباشر في حصوله ، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر خطأ الطاعن على السياق المتقدم ورابطة السببية بين سلوك المتهم الخاطئ وإصابة المجنى عليه مما يتحقق به مسئولية الطاعن ، ما دام قد أثبت قيامها في حقه ولو أسهم آخرون في إحداثها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من عدم توافر ثمة خطأ في جانبه أدى إلى إصابة المجنى عليه وأن غيره هو السبب في ذلك لا يكون له محل .
نص الحكم — معاينة
جلسة 18 من أكتوبر سنة 2004 برئاسة السيد المستشار/ محمد شتا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. وفيق الدهشان، حسن أبو المعالى، مصطفى صادق نواب رئيس المحكمة و خالد مقلد. (103) الطعن رقم 12270 لسنة 67 القضائية (1) إصابة خطأ. رابطة السببية. محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير توافر علاقة السببية". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". تقدير توافر الخطأ المستوجب للمسئولية وتقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ والنتيجة أو عدم توافرها. موضوعى. مادام سائغًا. مثال لتسبيب سائغ لاستظهار الخطأ ورابطة…

