محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .
الموجز
لمحكمة الموضوع الإعراض عن قالة شهود النفي . ما دامت لا تثق فيما شهدوا به . قضاؤها بالإدانة لأدلة الثبوت التي بينتها . مفاده : اطراحها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعب محكمــــــــــــة النقــــــــض الدائرة الجنائيـــة الأربعــــاء (هـ) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي / أحمـــــد عبــد الـــودود نـــائب رئيس المحكمـــة وعضوية الســـادة القضــــــاة / إبـراهيـــــــــــم عبـد الله و عطيـــه أحمــــد عطيـــــه تـــــــامر حمــــــــــزاوي نــــواب رئيس الـمحكمـة ومحمـود عاصــــــــــم درويـش وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد عبد الكريـم . وأمين السر السيد / حازم خيري . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 30 مـن شعبـان سنة…

