التزام " انقضاء الالتزام : الوفاء ، إسقاط الحق ، الإبراء ". تأمين " التأمين الإجبارى من حوادث السيارات " " دعوى التأمين : دعوى المضرور قبل المؤمن ". تعويض " التعويض عن الأضرار الناشئة عن حوادث السيارات ". حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون : ما لا يعد كذلك ". دعوى " أنواع من الدعاوى : الدعوى المباشرة قبل شركة التأمين ، دعوى المضرور قبل المسئول عن الحقوق المدنية ". مسئولية " المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات ".
الموجز
دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن . مسئولية شركة التأمين عن تعويض المضرور في التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية عن حوادث السيارات . شرطها . نشأة الضرر من سيارة مؤمن عليها لديها مع انتفاء السبب الأجنبى . صفة طالب التأمين . لا أثر لها . م 5 ق 652 لسنة 1955 .
القاعدة
إن المشرع قد أنشأ للمضرور من حوادث السيارات دعوى مباشرة قبل المؤمن ، بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 - بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات المنطبق على واقعة النزاع - يستطيع بمقتضاها المضرور من الحادث ، الذى يقع من السيارة المؤمن من مخاطرها ، الرجوع مباشرة على شركة التأمين لاقتضاء التعويض عن الضرر الذى أصابه نتيجة لهذا الحادث، فكل ما يلزم لقيام مسئولية شركة التأمين عن تعويض المضرور ، أن يثبت نشوء الضرر عن سيارة مؤمن عليها لديها مع انتفاء السبب الأجنبى ، وسواء كان طالب التأمين هو المسئول عن الحادث أو غيره ، وسواء كان هو المتولى حراستها أم غيره .
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من مايو سنة 2012 برئاسة السيد القاضى/ محمد حسام الدين الغريانى رئيس محكمة النقض وعضوية السادة القضاة/ محمد ممتاز متولى، إبراهيم السعيد الضهيرى، كمال محمد مراد، عزت عبد الجواد عمران، عزت عبد الله البندارى، محمد شهاوى عبد ربه، فؤاد أمين شلبى، مصطفى جمال الدين شفيق، حسن حسن منصور ومحمد عبد الراضى عياد نواب رئيس المحكمة. (1) الطعن رقم 2431 لسنة 80 ق "هيئة عامة" (1 - 5) التزام "انقضاء الالتزام: الوفاء، إسقاط الحق، الإبراء". تأمين " التأمين الإجبارى…

