حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
النعي على الحكم أنه أقام قضاءه على رأي لسواه . غير مقبول . ما دام استخلص الإدانة من أدلة سائغة تؤدي لما رتبه الحكم عليها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعب محكمــــــــــــة النقــــــــض الدائرة الجنائيـــة الأربعــــاء (هـ) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي / أحمـــــــــد عبــد الـــودود نـــائب رئيس المحكمـــة وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / إبـراهيـــــــــــــــم عبـد الله و عطيـــه أحمــــد عطيـــــه نــــــــائبي رئيـس الـمحكمـة محمـــود عاصــم درويش و محمـد عبـد الـحكـــــــم وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد عصـام . وأمين السر السيد / حازم خيري . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 6 مـن شـوال سنة…

