نقض . المصلحة في الطعن . قتل عمد . حكم " تسبيب كاف ".
الموجز
توقيع عقوبة الضرب المفضي إلي الموت مع سبق الإصرار و الترصد علي المتهم بالقتل العمد . لا مصلحة له من أثارة قصور الحكم في بيان نية القتل .
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعب محكمــــــــــــة النقــــــــض الدائرة الجنائيـــة الأربعــــاء (هـ) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي / أحمـــــــــد عبــد الـــودود نـــائب رئيس المحكمـــة وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / إبـراهيـــــــــــــــم عبـد الله و عطيـــه أحمــــد عطيـــــه نــــــائبـي رئيـس الـمحكمـة محمــود عاصـــم درويش و محمـد عبـد الـحكـــــــــــم وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد عصـام . وأمين السر السيد / حازم خيري . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 6 مـن شـوال سنة…

