إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الموجز
من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه. حد ذلك؟
انتهاء الحكم لصحة إجراء القبض والتفتيش. أثره. صحة التعويل في الإدانة على قول مجريهما.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الأربعاء (ب) ـــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشــــار / حازم عبد الرؤوف دخيل نــائب رئيس المحـكمــــــــة وعضوية السادة المستشــــــــــــارين / أحمـــــد أنـــــور الغربــــاوي محمـــــــد حمـــــدي متولي نائبي رئيس المحكمة جـــورج إميــــل الطويــــــل أيمــــن صالــــــــح شريــف وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد عباس. وأمين السر السيد / أحمد لبيب. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 6 من شوال سنة 1444هـ الموافق 26 من أبريل…

