نقض "أسباب الطعن. تحديدها".
الموجز
وجه الطعن. وجوب وضوحه وتحديده. علة ذلك؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الأربعاء (ب) ـــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشــــار / حاتـــــــــــــــــــم حميـــــــــــــدة نــائب رئيـــس المحـكــــمــــــة وعضوية السادة المستشــــــــــــارين / أحمـــــــــد أنــور الغرباوي أحمد مصطفى عبد الفتاح نائبي رئيس المحكمة جـــــورج إميــل الطويــــل أيمــــن صالــــــــح شريــــــــف وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد أحمد عباس. وأمين السر السيد / أحمد لبيب. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 6 من شوال سنة 1444هـ الموافق 26 من…

