أحوال شخصية " المسائل الخاصة بالمسلمين " الاعتقاد الديني" .
الموجز
الاعتقاد الدينى . إبتناء الحكم فيه على الأقوال بظاهر اللسان . عدم جواز البحث في جديتها أو بواعثها أو دواعيها . نطق الشخص بالشهادتين . كفايته لإعتباره مسلما .
القاعدة
المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الاعتقاد الدينى من الأمور التى تبنى الأحكام فيها على الأقوال بظاهر اللسان والتى لا يجوز البحث في جديتها ولا في بواعثها أو دواعيها، وإن نطق الشخص بالشهادتين كاف لاعتباره مسلما.
نص الحكم — معاينة
جلسة 23 من يونيه سنة 1992 برئاسة السيد المستشار/ عادل بيومي نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد غرياني، عبد المنعم محمد الشهاوي، مصطفى جمال شفيق وعبد الحميد الحلفاوي. (179) الطعن رقم 152 لسنة 59 القضائية "أحوال شخصية" (1 - 9) أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية: الحكم فيها". دفوع. دعوى. إعلان. بطلان. حكم. نقض. نيابة عامة. إثبات. (1) المواد من 48 إلى 62 والفصل الرابع من الباب الثاني من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية. إلغاؤها بالقانون رقم 462 لسنة 1955.…

