دعوى " الطلبات في الدعوى ". محكمة الموضوع.
الموجز
تطبيق القانون على وجهه الصحيح. واجب القاضي بغير حاجة لطلب من الخصوم. التزامه من تلقاء نفسه بالبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وإنزاله عليها.
القاعدة
أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب القاضي الذى عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وأن ينزل هذا الحكم عليها.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـــــة النقــــــــــض الدائرة المدنية والعمالية ــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / عـلــى عبـــــــــد المنعـــــــــــــم " نائـــــــب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / محمـــــــــــــــود عطـــــــــــــــــا ، محمــــــــــــــــــــد سليمـــــــــــــــــان وائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل داود و محمـــــــــــــــد عبــــــــد الجـــــــواد " نــــواب رئيس المحكمــــة " بحضور السيد رئيس النيابة / عمرو عمران. وحضور السيد أمين السر / محمد رجب. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الخميس 25 من ربيع الآخر سنة 1442هـــــ الموافق 10 من ديسمبر سنة 2020م.…

