دعوى " نظر الدعوى : تقديم المستندات , الدفاع في الدعوى ". محكمة الموضوع . دفوع .
الموجز
عدم جواز قبول مذكرات أو أوراق من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر عليها . م 168 مرافعات . علة ذلك . عدم إتاحة الفرصة لأحد الخصوم في إبداء دفاع لم يتمكن خصمه من الرد عليه . حجز المحكمة الدعوى للحكم وتصريحها للخصوم بتقديم مذكرات خلال أجل معين دون أن تحدد لكل منهم ميعاداً يقدم المذكرة خلاله . لكل منهم الحق في تقديمها في أى وقت خلال الأجل المحدد .
القاعدة
إن ما ترمى إليه المادة 168 من قانون المرافعات من عدم جواز قبول أوراق أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر عليها إنما هو عدم إتاحة الفرصة لأحد الخصوم لإبداء دفاع لم يتمكن خصمه من الرد عليه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 31 من ديسمبر سنة 1992 برئاسة السيد المستشار/ عبد الحميد الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بكر غالي، عبد العال السمان، محمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة وعلي شلتوت. (300) الطعن رقم 979 لسنة 57 القضائية (1) دعوى "نظر الدعوى: تقديم المستندات، الدفاع في الدعوى". محكمة الموضوع. دفوع. عدم جواز قبول مذكرات أو أوراق من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر عليها. م 168 مرافعات. علة ذلك. عدم إتاحة الفرصة لأحد الخصوم في إبداء دفاع لم يتمكن…

