دفوع "الدفع بتلفيق التهمة".
الموجز
الدفاع بتلفيق التهمة. موضوعي. عدم جواز إثارته أمام النقض.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الأربعاء (ب) ـــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشــــار / حاتـــــــــــــــــــم حميـــــــــــــدة نــائب رئيــــس المحـكــــمــــــة وعضوية السادة المستشــــــــــــارين / علي أحمـد عبــد القــادر أحمد مصطفى عبد الفتاح نائبي رئيس المحكمة خالد إسماعيل فرحات أيمــــن صالــــــــح شريـــــــف وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد عباس. وأمين السر السيد / أحمد لبيب. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 6 من شوال سنة 1444هـ الموافق 26 من…

