حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
النعي بقيام الحكم على رأي لسواه . غير مقبول . متى أسس قضاءه على أقوال شهود الإثبات وما تم من إجراءات .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة السبت (هـ) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي / عمرو فاروق الحناوي نائب رئيس المحكمــــة وعضوية الســـــــادة القضــــــــــــــاة / خالـــــــــــــــد الحــــــــــادي و محمــــــــــد هديـــــــــــــب وكمــــــال عبد الــــــلاه و محمـــد الـــحنفــــــــــــي نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد عبد الله . وأمين السر السيد / محمود السجيعي . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم السبت 30 من شوال سنة 1444…

