حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". دفوع "الدفع بنفي التهمة".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعــــــبمحكمــــــــــــة النقــــــــــــضدائرة الثلاثاء (د)الدائرة الجنائية===المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عــــــــادل الكنانـــــــــــــــــــي " نائب رئيس المحكمـــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / عصمت عبد المعوض عدلي مجــــــــــدي تركـــــــــــــــــــي محمــــد أحمــــــــد خليفة " نواب رئيس المحكمـــة " صالح محمد حجاب وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد فوزي . وأمين السر السيـد / عماد عبد اللطيف. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 22 من شعبان سنة 1444 هـ الموافق 14 من مارس سنة 2023 م.أصدرت الحكم الآتــيفي…

