عمل " العاملون بالشركة المصرية للاتصالات: علاقة عمل: إجازات: المقابل النقدي للإجازات ". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون: القصور في التسبيب ".
الطعن
رقم ۲۸٦۰ لسنة ۸۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۱۲/۲٤
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.