إجراءات "إجراءات المحاكمة". تزوير "أوراق رسمية".
الموجز
الأصل أن الإجراءات وعيت. ثبوت كون المحررات المزورة مرفقة بالأوراق دون وضعها في حرز مغلق. مفاده. عرضها للبحث والمناقشة.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الأربعاء (ب) ـــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشــــار / حازم عبد الرؤوف دخيل نــائب رئيـس المحـكــــمـــــة وعضوية السادة المستشــــــــــــارين / علـي أحمـــد عبـد القـــادر محمــــد حمــــدي متولــــــي نائبي رئيس المحكمة جـــورج إميــــل الطويـــــــل أيمــــن صالــــــــح شريـــــف وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد عباس. وأمين السر السيد / أحمد لبيب. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 6 من شوال سنة 1444هـ الموافق 26…

