محكمة الإعادة . إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " عدم جواز مضاراة الطاعن بطعنه " .
الطعن
رقم ٤۹۹۸ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۳/۱۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.