محكمة النقض "سلطتها". نقض "أثر الطعن".
الموجز
نقض الحكم لطاعن. يقتضي أمتداه أثره لمن قضي بسقوط طعنه ما دام وجه الطعن متصلًا به ولوحدة الوقعة.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الأربعاء (ب) ـــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشــــار / حاتـــــــــــــــــــم حميـــــــــــــدة نــائب رئيس المحـكــــمـــــــة وعضوية السادة المستشــــــــــــارين / أحمــــــــــــــــد عمـــــــــــــــران أحمـــــــــد أنور الغربــــــــاوي نائبي رئيس المحكمة جـــــورج إميل الطويـــــل أيمــــن صالــــــــح شريــــــف وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد أحمد عباس. وأمين السر السيد / أحمد لبيب. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 6 من شوال سنة 1444هـ الموافق 26 من أبريل سنة…

