حكم " تسبيبة : عيوب التدليل : ما لايعد قصوراً " .
الموجز
إغفال الحكم الرد علي دفاع لا يستند إلي أساس قانوني صحيح . لا قصور . مثال في بيع . وكالة .
القاعدة
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن الأول قد وكل المطعون ضده الثانى بالتوكيل رقم 331 لسنة 1975 بتاريخ 1975/2/4 في بيع أرض النزاع فقام الأخير ببيعها للمطعون ضده الأول بالعقد المؤرخ 1975/2/5 نفاذاً لهذه الوكالة وكان مؤدى ذلك إنصراف أثر هذا البيع إلى الطاعن الأول وأن الجمعية - المطعون ضدها الرابعة - لم تكن طرفاً فيه حتى يمكن القول بسريان الحظر الوارد بالقانون 109 لسنة 1975 أو النظام الداخلى للجمعية عليه فلا على الحكم المطعون فيه إن أعتد بوكالة المطعون ضده الثانى عن الطاعن الأول أو بالبيع الصادر منه للمطعون ضده الأول بتاريخ 1975/2/5 وأغفل الرد على دفاع الطاعن ببطلانهما الذى لا يسانده صحيح القانون.
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من نوفمبر سنة 1991 المؤلفة من السيد المستشار/ محمد مختار منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد خيري الجندي، محمد بكر غالي، عبد العال السمان، محمد محمد محمود "نواب رئيس المحكمة". (272) الطعن رقم 445 لسنة 56 القضائية (1) نقض "أسباب الطعن: السبب الجديد: سبب قانوني يخالطه واقع". الدفاع القانوني الذي يخالطه واقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. (2، 3) جمعيات. (2) الحظر الوارد بالمادتين 52/ 2 من ق 109 لسنة 1975 بشأن التعاون…

