تحقيق. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الموجز
النعي على المحاكمة قعودها عن تحقيق لم يطلب منها. غير مقبول.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الأربعاء (ب) ـــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشــــار / حاتـــــــــــــــــــم حميـــــــــــــدة نــائب رئيس المحـكــــمــــــة وعضوية السادة المستشــــــــــــارين / أحمــــــــــــــــد عمــــــــــــــــران أحمـــــــــد أنـــور الغربــــاوي نائبي رئيس المحكمة جـــــورج إميل الطويـــــل أيمــــن صالــــــــح شريـــــف وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد أحمد عباس. وأمين السر السيد / أحمد لبيب. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 6 من شوال سنة 1444هـ الموافق 26 من أبريل سنة…

