ارتباط. عقوبة "العقوبة المبررة". نقض "المصلحة في الطعن".
الموجز
معاقبة الطاعن بعقوبة الجريمة الأشد للارتباط. لا مصلحة النعي بشأن ما دونها. أساس ذلك؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الأربعاء (ب) ـــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشــــار / حاتـــــــــــــــــــم حميـــــــــــــدة نــائب رئيس المحـكــــمــــــة وعضوية السادة المستشــــــــــــارين / أحمــــــــــــــــد عمــــــــــــــــران أحمـــــــــد أنـــور الغربــــاوي نائبي رئيس المحكمة جـــــورج إميل الطويـــــل أيمــــن صالــــــــح شريـــــف وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد أحمد عباس. وأمين السر السيد / أحمد لبيب. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 6 من شوال سنة 1444هـ الموافق 26 من أبريل سنة…

