حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه . تسبيب غير معيب".
الموجز
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لا قصور. أساس ذلك؟
عدم رسم القانون شكلًا خاصًا لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده كافيًا لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الأربعاء (ب) ـــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشــــار / حازم عبد الرؤوف دخيل نــائب رئيس المحـكــمــــة وعضوية السادة المستشــــــــــــارين / أحمـــــــــــــــــــد عمــــــــــــــــران علي أحمــد عبــد القــادر أحمد أنور الغرباوي نــــواب رئيــس المحكمـة خالد إسماعيل فرحات وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد أحمد عباس. وأمين السر السيد / أحمد لبيب. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 6 من شوال سنة 1444هـ الموافق 26 من…

