إثبات "بوجه عام" "قرائن". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الموجز
الأصل في المحاكمات الجنائية. اقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة. له تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة. حد ذلك؟
تساند الأدلة مؤداه؟
مثال.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الأربعاء (ب) ـــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشــــار / حازم عبد الرؤوف دخيل نــائب رئيـــس المحـكــــمــــــة وعضوية السادة المستشــــــــــــارين / علـي أحمــد عبــد القـــادر أحمد مصطفى عبد الفتاح محمــد حمــــدي متولــــي نـــــــواب رئيـــس المحكمــــة جــورج إميـــل الطويـــل وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد عباس. وأمين السر السيد / أحمد لبيب. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 6 من شوال سنة 1444هـ الموافق…

