نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب".
الموجز
التقرير بالطعن في الميعاد دون إيداع أسبابه. أثره: عدم قبوله شكلًا. أساس ذلك؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الأربعاء (ب) ـــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشــــار / حازم عبد الرؤوف دخيل نــائب رئيـــس المحـكــــمــــــة وعضوية السادة المستشــــــــــــارين / علـي أحمــد عبــد القـــادر أحمد مصطفى عبد الفتاح محمــد حمــــدي متولــــي نـــــــواب رئيـــس المحكمــــة جــورج إميـــل الطويـــل وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد عباس. وأمين السر السيد / أحمد لبيب. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 6 من شوال سنة 1444هـ الموافق…

