عقد " بطلانه " .
الموجز
إبطال العقد أو بطلانه . أثره .
القاعدة
المقرر قانوناً بالمادة 142/1 من القانون المدنى أنه في حالتى إبطال العقد وبطلانه يعاد المتعاقدان إلى الحالة التى كان عليها قبل العقد .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / نعيم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسن العبادى ، عبد الله لملوم نائبى رئيس المحكمة مصطفى سالمان و أبو بكر أحمد إبراهيم بحضور السيد رئيس النيابة / وليد منتصر . وحضور السيد أمين السر / خالد حسن حوا . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 8 من محرم سنة 1434 ه الموافق 22 من نوفمبر…

