اشتراك. تزوير "محررات رسمية". جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ٤٦۸۸ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰٤/۲٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.