دفوع "الدفع بنفي التهمة" . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعــــــبمحكمــــــــــــة النقــــــــــــضدائرة الثلاثاء (د)الدائرة الجنائية===المؤلفة برئاسة السيد المستشار / مجـــــــــدي تركـــــــــــــي " نائب رئيس المحكمـــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / أحمــــــــــد مصطفـــــــــــى محمد أحمد خليفــــــة سامـــــح صبـــــــــــــــــري " نواب رئيس المحكمـــة " محمد سعيد البنــــــــا وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / بهاء محمد . وأمين السر السيـد / عماد عبد اللطيف . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 19 من شوال سنة 1444 هـ الموافق 9 من مايو سنة 2023 م.أصدرت الحكم الآتــيفي الطعن…

