الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةتزوير . استعمال ورقة مزورة . حكم تسبيب كاف .الطعنرقم ۷۹۲ لسنة ۲۸ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٥۸/۰٦/۲۳الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۹رقم القاعدة۱۷٥النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول