6) إثبات "خبرة" "قرائن". اشتراك. تزوير "أوراق رسمية". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". فاعل أصلي. محكة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". مسئولية جنائية.
الطعن
رقم ۱۰۹٦۷ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۳/۱٦
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.