قتل عمد. جريمة "أ ركانها". قصد جنائي. باعث.
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعــــــبمحكمــــــــــــة النقــــــــــــضدائرة الثلاثاء (د)الدائرة الجنائية===المؤلفة برئاسة السيد المستشار /عـــــــــــــادل الكنانـــــــــــــــي " نائب رئيس المحكمـــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / مجـــــــــــدي تركــــــــــــــــــي أحـمــــــد مصطفــــــــى أيـــــــــــمن العشــــــــــــــري سامـــــــــح صبــــــــري " نواب رئيس المحكمـــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / وليد عياط . وأمين السر السيـد / عماد عبد اللطيف. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 6 من رمضان سنة 1444 هـ الموافق 28 من مارس سنة 2023 م.أصدرت الحكم الآتــيفي الطعن المقيد بجدول المحكمة…

