إثبات " بوجه عام" . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعــــــبمحكمــــــــــــة النقــــــــــــضدائرة الثلاثاء (د)الدائرة الجنائية===المؤلفة برئاسة السيد المستشار / مجــــــــــــدي تركــــــــــــــــــي " نائب رئيس المحكمـــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / أيـــــــــــــــمن العشـــــــــــــــري ســــــــــــامح صبـــــــــــــري " نواب رئيس المحكمـــة " محمد سعيد البنـــــــــــــا محمــد رجـــب عطوان وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / بهاء محمد . وأمين السر السيـد / عماد عبد اللطيف . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 19 من شوال سنة 1444 هـ الموافق 9 من مايو سنة 2023 م.أصدرت…

