دعوي "نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى : تقديم المستندات والمذكرات " .
الموجز
جواز ايداع المدعي عليه مذكرة بدفاعه قبل الجلسة الاولي المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام علي الاقل . عدم التزامه أو قلم الكتاب بإعلانها لخصمه . م2/65 مرافعات
القاعدة
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع أجاز في الفقرة الثانية من المادة 65 من قانون المرافعات للمدعى عليه الذى أعلن بصحيفة إفتتاح الدعوى أن يودع مذكرة بدفاعه قبل الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام على الأقل دون إلزام عليه أو على قلم الكتاب بإعلانها أن إعلام خصمه بها.
نص الحكم — معاينة
جلسة 12 من ديسمبر سنة 1991 برئاسة السيد المستشار/ محمد مختار منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد خيري الجندي، محمد بكر غالي، محمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة ومصطفى نور الدين فريد. (287) الطعن رقم 410 لسنة 56 القضائية (1) نقض "حالات الطعن". بطلان "بطلان الإجراءات". حكم "بطلان الحكم". بطلان الحكم لوقوع بطلان في الإجراءات. مناطه. أن يؤثر في الحكم. (2) نقض "أسباب الطعن: بيان الأسباب: السبب المجهل". دفاع. عدم بيان الطاعن الدفاع الجوهري الذي تضمنته المذكرة المنوه…

