حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً أو نمطاً خاصاً لصياغة الحكم . متى كان مجموع ما أورده كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الأحد ( ه ) ----- المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عابـــــــــــد راشــــــــــــد نائب رئيــــس المحكمـــة وعضوية الســــادة المستشاريــــــن / أحمد أحمد خليـــل ، أحمــــــــد محمود شلتوت وليــــــــــــــــــد عـــادل نواب رئيس المحكمــــــة وعلـي أحمد فرجالــــــــه وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حازم طارق . وأمين السر السيد / محمد فوزى . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأحد 27 من ربيع الأول سنة…

