نقض " الخصوم في الطعن " .
الموجز
الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. اختصام من لم يقض له أو عليه بشيء. أثره.
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن إلا من كان خصماً في النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه وأن الخصم الذى لم يقضى له أو عليه بشىء لا يكون خصماً حقيقياً ولا يقبل إختصامه في الطعن.
نص الحكم — معاينة
جلسة 30 من مايو سنة 1991 برئاسة السيد المستشار/ عبد المنصف أحمد هاشم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد المنعم حافظ، د. رفعت عبد المجيد، محمد خيري نواب رئيس المحكمة ومحمد شهاوي. (196) الطعنان رقما 1724 لسنة 55 القضائية، 2277 لسنة 57 القضائية (1) نقض "الأحكام غير الجائز الطعن فيها" "الأحكام الجائز الطعن فيها". الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها. عدم جواز الطعن عليها استقلالاً. الاستثناء. حالاته. م 212 مرافعات. صدور حكمين أحدهما لا…

