الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .الطعنرقم ۸۷ لسنة ۹۰ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۲/۰۲/۱۳الدائرةدائرة الاثنين (ج)الموجزعدم تقديم الطاعن أسبابا لطعنه . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .