إثبات "بوجه عام". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــــــــض الدائــــــرة الجنائيــــــــــة الخميس (ب) ــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار / محمــــــــد خير الــــــدين نائب رئيس المحكمـــــــــة وعضوية السادة المستشاريــــــــــــن / مصطفـــى أحمد الصادق و محمـــــد السنباطــــــــــــــــى أيمـــــــن عبد الوهــــــــــــــاب نواب رئيس المحكمة وأحمــــــــــــد جـــــــــــــــــــــــــــلال وحضور رئيس النيابة /عبد المنعم طنطاوى. وأمين السر السيد / طارق عبد العزيز . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 24 من شعبان سنة 1444 هـ الموافق 16 من مارس سنة 2023 م…

