الرئيسيةالأحكامجنح اقتصاديإجراءات " إجراءات المحاكمة ". إذن التفتيش " إصداره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات ". دفوع " الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش " " الدفع ببطلان القبض والتفتيش ". استدلالات . مأمورو الضبط القضائي . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ". الطعنرقم ۸٦۹٤ لسنة ۹۱ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۲/۱۰/۱۳الدائرةجنح اقتصاديالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول