إثبات " أوراق رسمية " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الموجز
للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . حد ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة السبت (هـ) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي / عاطـــــف عبد السميع نائب رئيس المحكمــــة وعضوية الســـــــادة القضــــــــــــــاة / محمـــــــــد هديــــــــــــــب و د / أحمــــــــــد عثمــــان ومحمـــــد الحنفـــــــــــــي نواب رئيس المحكمة ومحمـــــــــد الوكيـــــــل وبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد رمضان . وأمين السر السيد / محمود السجيعي . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم السبت 16 من شوال سنة 1444 هـ…

