اختصاص " الاختصاص النوعى : أثر عدم الطعن فى الحكم بعدم الاختصاص نوعياً والإحالة " . حكم " حجية الأحكام : أثر الحجية " . قوة الأمر المقضى " أثر اكتساب قوة الأمر المقضى" " قوة الأمر المقضى واعتبارات النظام العام " .
الموجز
صيرورة الحكم باتاً قبل صدور حكم المحكمة فى الدعوى المطروحة عليها . مقتضاه . وجوب الالتزام فى قضائها بما لا يتعارض وتلك الحجية .
القاعدة
أن ( المشرع ) أوجب على المحاكم على اختلاف درجاتها ألا تعارض بقضائها حكمًا قد صار نهائيًا وباتًا قبل صدور حكمها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعـب محكمـة النقــض الدائـرة المدنيـة دائرة الثلاثاء (أ) ــــــــــــــــــــــــــــــ برئـاســة الســـيد المستـشار / حســــــــــــن أبـــــــــــو عليـــــــــو نائب رئـيـس الــمـحكـمة وعضوية السادة المستشارين/ محمـــــــــد منصــــــــــور ، صـــــــلاح المنســـــــى أحمـــــــــد موافــــــــــى نـــواب رئيــــس المحـــــكمة ومحمـــد عمرو الجمل وبحضور السيد رئيس النيابة / أحمد محمود أحمد . وأمين الســر السيد / محمد رمضان . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 16 من رجب سنة 1444 هـ الموافق 7 من فبراير سنة 2023 م…

