اختصاص " الاختصاص النوعى : أثر عدم الطعن فى الحكم بعدم الاختصاص نوعياً والإحالة " . حكم " حجية الأحكام : أثر الحجية " . قوة الأمر المقضى " أثر اكتساب قوة الأمر المقضى" " قوة الأمر المقضى واعتبارات النظام العام " .
الموجز
القضاء النهائى . اكتسابه قوة الأمر المقضى فيما فصل فيه بين الخصوم سواء فى المنطوق أو الأسباب المرتبطة به . أثره . منع الخصوم من العودة إلى المناقشة فى المسألة التى فصل فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أُثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها .
القاعدة
أن للقضاء النهائى قوة الأمر المقضى فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم سواء فى المنطوق أو فى أسبابه المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بهذا المنطوق ، ومتى حاز هذا الحكم هذه القوة فإنه يمنع الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى مناقشة المسألة التى فصل فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أُثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعـب محكمـة النقــض الدائـرة المدنيـة دائرة الثلاثاء (أ) ــــــــــــــــــــــــــــــ برئـاســة الســـيد المستـشار / حســــــــــــن أبـــــــــــو عليـــــــــو نائب رئـيـس الــمـحكـمة وعضوية السادة المستشارين/ محمـــــــــد منصــــــــــور ، صـــــــلاح المنســـــــى أحمـــــــــد موافــــــــــى نـــواب رئيــــس المحـــــكمة ومحمـــد عمرو الجمل وبحضور السيد رئيس النيابة / أحمد محمود أحمد . وأمين الســر السيد / محمد رمضان . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 16 من رجب سنة 1444 هـ الموافق 7 من فبراير سنة 2023 م…

